منقول
تنفرد شبكة عراق المواطن بنشر نص مشروع قانون الدفاع عن السلامة الوطنية المرسل من الحكومة الى مجلس النواب الذي تسلمه بتاريخ اليوم الاربعاء 2/4/2014 وهو يمنح رئيس مجلس الوزراء صلاحيات واسعة في علان حالة الطوارئ.
وجاء في نص كتاب وزير الدولة لشؤون مجلس النواب صفاء الدين الصافي والمرسل الى رئيس مجلس النواب “انه وفق لقرار مجلس الوزراء رقم [140] لسنة 2013 المتخذ في الجلسة الاعتيادية الحادية عشرة المنعقدة بتاريخ 18/3/2014 والتي تقرر فيها الموافقة على مشروع القانون المذكور المدقق من قبل مجلس شورى الدولة الوارد الينا برفقة كتاب الامانة العامة لمجلس الوزراء بتاريخ 23/3/2014 فللتفضل بالاطلاع وعرض مشروع القانون على مجلس النواب بغية تشريعه استناداً لنص المادة /61/ اولاً من الدستور.
وجاء في رد مجلس شورى الدولة على اصل مشروع القانون المرسل من الامانة العامة لمجلس الوزراء اوصى فيه حذف المادة [1] من مشروع القانون المتعلقة بالتعاريف لان ايرادها سيؤدي الى التقييد في التطبيق بالاضافة الى عدم جواز ادخال حالة اعلان المنطقة منكوبة ضمن احكام حالات اعلان حالة الطوارئ لان هذه الحالة لاتكون الا باجراءات دستورية تستغرق وقتاً طويلاً والصحيح هو افراد احكام خاصة لها تستقل عن حالة الطوارئ واطلع على ذلك وزير العدل”.
يذكر ان مجلس الوزراء قرر في 18/3/2014 بالموافقة على مشروع قانون الدفاع عن السلامة الوطنية بعد تدقيقه من قبل مجلس شورى الدولة واحالته الى مجلس النواب استناداً الى للمادتين [61/البند اولا] و[80/البند ثانياً] من الدستور، وذلك كما ورد في كتاب الامانة العامة لمجلس الوزراء بتاريخ 23/3/2014.
وشمل نص مشروع قانون الدفاع عن السلامة الوطنية عدة مواد وهي :
المادة 1 – يقصد بالمطلحات التالية لاغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاء كل منها :
اولا – المنطقة المنكوبة: أي منطقة من مناطق جمهورية العراق تتعرض الى الكوارث سواء اكانت بفعل الطبيعة أم بفعل الانسان.
ثانيا – الكوارث: كل حدث مدمر ناتج عن قوة طبيعية او غير طبيعية يؤدي الى الحاق الضرر بالبنى التحتية المادية او البشرية للمنطقة المنكوبة.
المادة 2 – يجوز اعلان حالة الطوارئ في الحالات الآتية:
اولا- اذا تهدد الشعب العراقي بخطر حال وجسيم نتيجة الاعمال الارهابية التي تقوم بها مجموعات مسلحة او غير مسلحة.
ثانياً – اذا حدث اضطراب خطير في الامن العام او تهديد خطير له.
ثالثاُ – أي عمل عسكري او غير عسكري يهدد التداول السلمي للسلطة وفقاً لاحكام الدستور.
رابعاً- اذا حدث وباء عام او كارثة عامة.
خامساً – اعلان الحرب او التهديد باعلانها او تعرض البلاد او اي منطقة فيها الى اي عمل عسكري عدواني يهدد سلامة العراق.
المادة 3 – يقدم طلب اعلان حالة الطوارئ الى مجلس النواب من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء بصورة مشتركة ويعقد المجلس للنظر فيه وفق احكام الدستور خلال [7] ايام من تاريخ تسجيله في مكتب رئيس مجلس النواب.
المادة 4- اولا: يرسل قرار مجلس النواب بالموافقة على اعلان حالة الطوارئ الى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء خلال [24] ساعة من تاريخ صدوره.
ثانياً: يصدر رئيس مجلس الوزراء بياناً باعلان حالة الطوارئ ويعلن ما يلي:
اولاً- السبب الذي دعى الى اعلانها.
ثانياً- تحديد المنطقة التي يشملها.
ثالثاً- تاريخ بدء سريانها.
المادة 5- يجوز تمديد حالة الطوارئ وفق الآلية المنصوص عليها في المادتين [3] و[4] من هذا القانون.
المادة 6 – تنتهي حالة الطوارئ بأمر صادر عن رئيس مجلس الوزراء بانتهاء المدة المحددة لها او عند انتهاء الحالة التي بسببها اعلنت حالة الطوارئ.
المادة 7 – يعرض رئيس مجلس الوزراء على مجلس النواب الاجراءات المتخذة والنتائج المترتبة في اثناء مدة اعلان حالة الطوارئ خلال [15] يوماً من تاريخ انتهائها.
المادة 8- اولا: لرئيس مجلس الوزراء ان يمارس في المنطقة او المناطق التي شملتها اعلان حالة الطوارئ وبما لايتعارض مع الدستور السلطات الآتية:
1 – فرض قيود على حرية الاشخاص في الانتقال والمرور والتجول في اماكن معينة او في اوقات معينة.
2 – الامر بالقبض على الاشخاص المشتبه في سلوكهم الاجرامي او الخطرين على النظام العام.
3 – فرض الاقامة الجبرية على الاشخاص الخطرين على النظام العام في بيوتهم او في أية مدينة يختارونها.
4 – الأمر بتفتيش الاشخاص والأماكن أياً كانت على ان يحدد في الامر لشخص والمكان المقتضى تفتيشه .
5 – حظر الدخول في بعض الاماكن حظراً مطلقاً أو مقيداً بشرط أو بأذن.
6 – فرض قيود على حرية الاشخاص في الاجتماع وتفريق الاجتماعات والتجمعات بالقوة اذا كان يخشى منها الاخلال بالامن العام ولايجوز استعمال السلاح الناري وفقاً للقانون.
7 – اخلاء بعض الجهات او علزها ومنع السفر منها واليها او فيها وذلك عند حدوث وباء عام او كارثة عامة او عند قيام تمرد او عصيان مسلح او احتمال قيامهما.
8 – فرض حظر التجوال في منطقة تشهد تهديداً خطيراً للأمن .
9 – فرض قيود على السفر الى خارج جمهورية العراق او القدوم اليها .
10 ابعاد الاجانب عن جمهورية العراق ومنع دخولهم فيها متى كان دخولهم فيها يشكل خطراً على الأمن العام.
11 – فرض الرقابة على وسائل النشر كالصحف والمجلات والكتب والنشرات والمحررات والرسوم والرقائق الضوئية والاشرطة الصوتية قبل نشرها او اذاعتها وضبطها ومصادرتها ومنع نشرها او اذاعتها واغلاق اماكن طبعها اذا كان ما تحتويه من شانه الاخلال بالأمن العام او الاداب العامة او بث الرعب وروح التفرقة بين المواطنين او تقويض النظام الدستوري والاجتماعي في البلاد.
12 – فرض الرقابة على الصحف او المنشورات الاجنبية وضبطها ومنع تداولها في البلاد للاسباب المنصوص عليها في البند [حادي عشر] من هذه المادة.
13 – مراقبة الرسائل البريدية والبرقية وكافة وسائل الاتصال السلكية واللاسلكية والالكترونية وتفتيشها وضبطها.
14 – فرض الرقابة على تداول السلع الضرورية وتحديد اسعارها والاستيلاء عليها اذا اقتضت المصلحة العامة ذلك بشرط تعويض اصحابها تعويضاً عادلاً .
15 – الامر بتشغيل الاشخاص للعمل على دفع وباء عام او كارثة عامة مع دفع اجور مناسبة لهم.
16 – تحديد مواعيد فتح واغلاق المحال التجارية العامة والأمر باغلاق هذه المحال كلها او بعضها كلما اقتضت مصلحة الأمن العام ذلك.
17 – سحل اجازات الاسلحة والذخائر والمواد المفرقة والحارقة وفرض التدابير بضبطها وتسليمها الى السلطات العامة واغلاق المخازن المودعة فيها.
18 – فرض الحراسة على الشركات واجهزة الدولة وتأجيل أداء الديون والالتزامات المستحقة والتي تستحق على ما يستولي عليه او على ما تفرض عليه الحراسة.
19 – اعلان منطقة منكوبة نتيجة تعرضها الى كارثة طبيعية او بشرية ببيان ينشر في الجريدة الرسمية.
ثانيا : لرئيس مجلس الوزراء توجيه جهد مؤسسات الدولة ذات العلاقة لتلافي آثار الكارثة أو الاوبئة العامة في المناطق المنكوبة وتقديم المعونات الانسانية لمواجهة اثار الكارثة وتعطى المنطقة المنكوبة الاولويات القصوى في تقديم طلب المساعدات والحاجيات التي تعيين على تجنب اثار الكارثة وله طلب المعونة من الدول والمنظمات المعنية للمساعدة في اغاثة المتضررين وتقديم المساعدة لهم في حالة عدم قدرة الدولة بمواجهة اثار الكارثة.
المادة 9 – مع عدم الاخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها القانون يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لاتقل عن مليوني دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من خالف الأوامر او البلاغات او البيانات او القرارات التي يصدرها رئيس مجلس الوزراء اثناء فترة الطوارئ.
المادة 10 – يعد ظرفاً مشدداً للعقوبة ارتكاب الجرائم اثناء فترة الطوارئ.
المادة 11 – يسلم المقبوض عليهم استناداً لاحكام هذا القانون الى مركز الشرطة وعلى المسؤول في مركز الشرطة اتخاذ الاجراءات القانونية في شأنهم.
المادة 12 – اولا: يجوز الطعن بالقرارات الصادرة وفق احكام هذا القانون لدى المحكمة او القضاء الاداري وتنظر على وجه الاستعجال وفقاً للقانون.
ثانياً : استثناء من حكم البند [اولاً] من هذه المادة يجوز الطعن بقرارات القبض الصادرة استناداً لاحكام هذا القانون لدى محكمة الجنايات المركزية بصفتها التمييزية وفقاً للقانون .
المادة 13 – اولا: تتولى المحكمة الجنائية المركزية النظر في جرائم الجنايات المرتكبة خلال مدة سريان حالة الطوارئ.
ثانيا: تتولى المحاكم الجزائية كلاً حسب اختصاصها النظر في الجرائم غير المنصوص عليها في البند [اولا] من هذه المادة.
المادة 14 – يلغى ما يأتي :
اولا: قانون السلامة الوطنية رقم [4] لسنة 1965 .
ثانياً: امر الدفاع عن السلامة الوطنية رقم [1] لسنة 2004.
المادة 15 – ينفذ هذا القانون من تأريخ نشره في الجريدة الرسمية.
الاسباب الموجبة :
لغرض مواجهة الظروف والكوارث والاوبئة العامة التي قد تتعرض لها جمهورية العراق والتي قد تمس سلامة الوطن والمواطن ولغرض تجنب الاثار الخطيرة لهذه الظروف ومن اجل استخدام الدولة لجهد اجهزتها المختلفة بصورة استثنائية وعاجلة شرع هذا القانون.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يرفع إلى رافضي الإقليم منذ عامين مع التحية
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق